المحقق الحلي

50

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الصوم ، وإن كان تناول ، أو كان برؤه بعد الزوال ، أمسك استحبابا ولزمه القضاء . والإقامة أو حكمها : فلا يجب على المسافر ، ولا يصح منه ، بل يلزمه القضاء ، ولو صام لم يجزه مع العلم ، ويجزيه مع الجهل ، ولو حضر بلده ، أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرة أيام ، كان حكمه حكم برء المريض في الوجوب وعدمه ، وفي حكم الإقامة كثرة السفر كالمكاري والملّاح وشبههما ، ما لم يحصل لهم الإقامة عشر أيام .

--> ( 1 ) يعني إذا قدم قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم وإن كان بعد الزوال استحب له الإمساك تأدّبا .